الشيخ محمد علي الگرامي القمي
52
منهاج الفلاح في الأحكام الدينية
مفتوحا بنحو لا يتمكّن من المسح وجب وضع خرقة طاهرة أو نحوها عليه ثمّ يمسح عليها برطوبة اليد من ماء الوضوء ، وعلى الأحوط لزوما ضمّ التيميّم إليه أيضا . ولو تعذّر وضع الخرقة لم يلزمه المسح ولكن يجب التيمّم بعد الوضوء . [ 328 ] لو كان الدمّل أو الجرح أو الكسر مشدودا ، فإن أمكن فتحه وكان طاهرا ولم يكن في الماء ضرر عليه وجب فتحه وتوضّأ عليه ، سواء كان الجرح ونحوه في الوجه واليدين أو في مقدّم الرأس وظاهر القدمين . [ 329 ] لو كان الجرح أو الدمّل أو الكسر في الوجه أو اليدين ويمكن فتحه ، فإن لم يكن في إراقة الماء ومسح اليد الرطبة ضرر عليه كفى إمرار اليد عليه ولا يلزم وضع خرقةث والمسح عليها وإن كان الاحتياط حسنا ، هذا فيما لو كان الموضع طاهرا . [ 330 ] لو تعذّر فتح ما على الجرح ولكن كان الجرح وما عليه - من شداد ونحوه - طاهرا وأمكن إيصال الماء إلى الجرح من دون ضرر عليه وجب إيصاله إلى ظاهره ، ولو كان الجرح أو ما عليه نجسا فإن أمكن التطهير وإيصال الماء إلى ظاهر الجرح وجب التطهير وإيصال الماء إليه حال الوضوء . ولو كان في الماء ضرر على الجرح أو تعذّر إيصال الماء أو كان نجسا وتعذّر تطهيره وجب غسل ما حول الجرح والمسح على الجبيرة لو كانت طاهرة ، وأمّا لو كانت الجبيرة نجسة أو تعذّر مسح اليد الرطبة عليها - كما لو كان على الجرح دواء يتعلّق باليد - فالأحوط وجوبا وضع خرقة طاهرة بنحو تعدّ بالشداد ونحوه جزء الجبيرة ثمّ المسح عليها برطوبة اليد . ولو لم يكن على جميع مواضع التيمّم أو بعضها مانع فالأحوط ضمّ التيمّم إليه أيضا ، ولكن لو كان على جميع مواضع التيمّم شداد كفى وضوء الجبيرة ولا حاجة إلى التيمّم ، وفي هذا المورد ونظائره لو كان في الوضوء مع الجبيرة والمحافظة على طهارة المحلّ حرج شديد لم يلزم الوضوء ويكفي التيمّم . [ 331 ] لو كانت الجبيرة على جميع الوجه أو جميع إحدى اليدين أو عليهما معا وجب عليه أن يتوضّأ على الجبيرة ، ولكن لو لم يكن على جميع أو بعض مواضع التيمّم شداد فالأحوط وجوبا التيمّم أيضا . [ 332 ] لو كانت الجبيرة على جميع أعضاء الوضوء توضّأ وضوء الجبيرة وضمّ التيمّم إليه على الأحوط وجوبا .